بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٠٢ - حكم عنوانى كه بنحو بدلى مأخوذ باشد
طبيعة الغصب فلم يكن ظاهرا في حرمة الغصب حتّى في مورد الصّلاة على وجه يكون دالّا بالدّلالة الالتزاميّة على انتفاء حكم آخر في هذا المورد ليكون نافيا لوجوب الصّلاة.
و في مثل هذين الدّليلين اذا كانا على هذا النّحو يكون كلّ منهما أجنبيّا في عموم عنوان متعلّق الحكم فيه عن عنوان متعلّق الحكم الآخر، أي انّه غير متعرّض بدلالته الالتزاميّة لنفي الحكم الآخر، فلا يتكاذبان في مقام الجعل و التّشريع.
فلا يقع التّعارض بينهما اذ لا دلالة التزاميّة لكلّ منهما على نفي الحكم الآخر في مورد الالتفاء، و لا تعارض بين الدّلالتين المطابقيتين بما هما، لانّ المفروض انّ المدلول المطابقي من كلّ منهما هو الحكم المتعلّق بعنوان اجنبي في نفسه عن العنوان المتعلّق للحكم الآخر.
و حينئذ اذا صادف أن ابتلي المكلّف بجمعهما على نحو الاتّفاق فحاله لا يخلو عن احد امرين: امّا أن تكون له مندوحة من الجمع بينهما، و لكنّه هو الّذي جمع بينهما بسوء اختياره و تصرّفه، و أمّا ان لا تكون له مندوحد من الجمع بينهما.
ترجمه:
حكم عنوانى كه بنحو بدلى مأخوذ باشد
مرحوم مصنّف مىفرمايند:
و اگر عنوان در خطاب بنحو دوّم مأخوذ باشد يا مورد تزاحم بوده و يا از مصاديق مسئله اجتماع امر و نهى مىباشد و در اينفرض هرگز بين دو دليل تعارض واقع نمىشود و مثال آن عبارتست از:
امر به صلوة و نهى از غصب باعتبار اينكه در هيچيك از ايندو خطاب كثرات و مميّزات فردى مراعات و ملاحظه نشده بطورى كه پس از لحاظ و اعتبار مزبور عنوان تمام افراد و اشخاص را شامل گردد اگرچه البتّه نفس عنوان ذاتا و فى حدّ نفسه داراى اطلاقى است كه شامل تمام مصاديق و افراد مىشود.
و بهرتقدير در مثال مذكور امر به صرف وجود طبيعت نماز تعلّق گرفته و پرواضح است كه امتثال آن بانجام هرفردى از افراد نماز حاصل مىگردد بدون اينكه